ميرزا حسين النوري الطبرسي

30

مستدرك الوسائل

3 - ( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه ، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب ) [ 19024 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ] ( 1 ) ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا كبروا ( 2 ) تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثا للورثة " . [ 19025 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثا للورثة ( 1 ) ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي . 4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد ) [ 19026 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق ( 1 ) بعتقها إن مات سيدها ، وإن كان أبوه حرا فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي " .

--> الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : أدركوا . 2 - المقنع ص 178 . ( 1 ) في المصدر : لورثة الميت . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : ويعتقها ، وما أثبتناه من المصدر .